Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
information
21 septembre 2013

في النهي عن حلق بعض شعر الرأس و ترك بعضه

 _____________

حديث يحلق شعر الصبي و يترك بعضه

__________________

تحفظ  عدة مواقع رائدة ، مشكورة ،من بينها منبر شبكة الألوكة  الكريم مادة في النهي عن حلق بعض شعر الرأس و ترك بعضه،و لأهميتها،و تكثيرا لعدد قرائها  و المنتفعين و النافعين بها  بإذن  الله،و طمعا  في أن يقلع شباب الأمة و رمز استمرارها  عن العادات السيئة التي الدخيلة و في طليعتها هذه الممارسة المنهي عنها   شرعا لأضرارها  الفردية و الاجتماعية، و أن يضبطوا  نوع  السلبية ، و الإعاقة   إلى تحملها   المنظومة الفكرية   التي تؤطرها ، و أن يحذروا من الوقوع في كل ما من شأنه أن يفسدهم و لا يصلحهم و لا ينفعهم ،و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا   ، و إسهاما  في تقويم العيوب القائمة ،و إصلاحها ،و تصحيحها  من الكتاب و السنة  ؛ أنشرها ، و أصلى  و أسلم على من  يصلي الله  عليه و ملائكته، و يصلي الله  عشرا على من صلى عليه صلاة،خاتم النبيين و المصدق بهم ،المتمم لما سبقه، الهادي بالحق إلى  الحق، الدال بالخير على الخير، المبعوث رحمة لأتباعه من مختلف بقاع الأرض ،أسودهم و أبيضهم ،عربيهم و عجمهم  ،محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم.آمين و الحمد لله رب العالمين.

 

النهي عن القزع

 

تعريف القزع:

قال في تاج العروس: القَزَع - محركة -: قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل، إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. الواحدة: قزعة، ومنه حديث الاستسقاء: "وما في السماء قزعة"؛ أي: قطعة من الغيم.

 

وقيل: القزع، السحاب المتفرق، وما في السماء قزعة؛ أي: لطخة غيم.

 

ثم قال: ومن المجاز: القزع: أن يحلق رأس الصبي، ويترك مواضع منه غير محلوقة؛ تشبيهًا بقزع السحاب، ومنه الحديث: "نهى عن القزع"؛ يعني: أخذ بعض الشعر وترك بعضه[1].

 

واختلف في القزع:

فقيل: أن يحلق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقًا. وهذا يؤيده معنى القزع في اللغة، وعليه فلا يشمل ما إذا حلق جميع الرأس وترك موضعًا واحدًا كشعر الناصية[2].

 

وقيل: القزع حلق بعض الرأس مطلقًا، قال الطيبي: وهو الأصح؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به[3].

 

ولعل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((اتركوه كله، أو احلقوه كله))[4] يشمل ما إذا حلق موضعًا وترك الباقي، والله أعلم[5].

 

وقد ورد تفسير القزع من بعض الرواة:

(636-200) فروى البخاري في صحيحه، قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيدالله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبدالله، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع. قال عبيدالله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيدالله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيدالله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قيل لعبيدالله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيدالله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا[6].

 

(637-201) وروى مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى - يعني: ابن سعيد - عن عبيدالله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يُحلق بعض رأس الصبي، ويُترك بعض[7].

 

قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة، فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها، فاختلف في جوازه[8]. وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة[9].

 

حكم القزع

يكره القزع، وهو مذهب الحنفية[10]، والمالكية[11]، والشافعية[12]، والحنابلة[13].

 

دليل الكراهة:

الدليل الأول:

(638-202) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك، حدثنا عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع[14].

 

الدليل الثاني على الكراهة:

الإجماع، فقد نقله أكثر من واحد.

قال النووي: "أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه"[15]. وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة[16].

 

________________________________________

[1] تاج العروس (11/379، 380).

[2] قال القرطبي في المفهم (5/441): "لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك، واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس، وترك منه مواضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلِق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك، ورآه من القزع المنهي عنه".

[3] شرح الطيبي (8/249).

[4] سوف يأتي الكلام على هذه اللفظة في باب حلق الرأس.

[5] قال القرطبي في المفهم (5/441): "اختلف في المعنى الذي لأجله كره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وفي سنن أبي داود أنه زي اليهود.

وقيل: لأنه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًّا حلق بعض شعره، وترك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: ((اتركوه كله، أو احلقوه كله)) اهـ. لم يسبق كلام عن ذلك؛ انظر هامش (4).

[6] صحيح البخاري (5920).

[7] صحيح مسلم (2120).

[8] المعلم بفوائد مسلم (3/81).

[9] شرح الطيبي (8/249، 250).

[10] حاشية ابن عابدين (6/407)، وقال في الفتاوى الهندية (5/357): "يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع؛ كذا في الغرائب.

وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة؛ كذا في الينابيع". اهـ

[11] قال الباجي في المنتقى (7/267): "ونهى عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبني ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه". اهـ وانظر المفهم للقرطبي (5/441)، والفواكه الدواني (2/306).

[12] المجموع (1/346)، أسنى المطالب (1/551)، الفتاوى الفقهية الكبرى - الهيتمي (4/360)، تحفة المحتاج (9/375).

[13] المغني (1/66)، الفروع (1/132)، الآداب الشرعية (3/334)، الإنصاف، (1/127)، كشاف القناع (1/75،79)، مطالب أولي النهى (1/88)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/231)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (1/751)، تحفة المودود (1/64)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/42).

[14] صحيح البخاري (5921). والحديث يرويه عبدالله بن دينار، ونافع.

أما طريق عبدالله بن دينار، فقد أخرجه أحمد (2/82،154) قال: ثنا عبدالصمد وأبو سعيد، قالا: ثنا عبدالله بن المثنى، ثنا عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع. قال عبدالصمد: وهو الرقعة في الرأس.

وأخرجه البخاري كما في حديث الباب، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6479)، والبغوي في شرح السنة (3185) من طريق عبدالله بن المثنى به.

وأخرجه أحمد أيضًا (2/67) حدثنا علي بن حفص، أخبرنا ورقاء، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به. وهذا إسناد حسن، وورقاء إنما ضعف في منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (8/501) ومن طريقه ابن ماجه (3638) قال: أخبرنا شبابة، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار به. وهذا إسناد صحيح.

وروى أحمد في مسنده (2/118) قال: حدثنا أبو جعفر المدائني، أخبرنا مبارك بن فضالة، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر حدثه به.

واختلف فيه على مبارك بن فضالة، فروي عنه كما سبق.

وروى عبدالله بن أحمد في المسند (2/118) قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني حسين، قال: حدثنا المبارك، عن عبيدالله بن عمر، أن عبدالله بن دينار حدثه، أن عبدالله بن عمر حدثه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع.

فجعل بينه وبين ابن دينار عبيدالله بن عمر، وقد انفرد مبارك بذكر رواية عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار، والمحفوظ أن عبيدالله يرويه عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر. كما أن المبارك مدلس، وقد عنعن في الطريقين، والله أعلم.

وأما رواية نافع، عن ابن عمر، فيرويه عن نافع جماعة، منهم:

الأول: عمر بن نافع، عن نافع:

أخرجه أحمد (2/39) قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيدالله، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القزع. قال عبيدالله: والقزع الترقيع في الرأس.

وأخرجه النسائي (8/182) من طريق محمد بن بشر به. ولم يذكر تفسير عبيدالله.

وأخرجه البخاري (5920) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيدالله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبدالله، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن القزع. قال عبيدالله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيدالله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيدالله إلى ناصيته، وجانبي رأسه. قيل لعبيدالله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيدالله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.

ومن طريق ابن جريج أخرجه ابن حبان في صحيحه (5506).

وأخرجه أحمد (2/55) حدثنا يحيى، عن عبيدالله، قال أخبرني عمر بن نافع، به. ومن طريق يحيى أخرجه مسلم (2120) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى - يعني: ابن سعيد - عن عبيدالله، أخبرني عمر بن نافع به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض.

وأخرجه النسائي في الصغرى (8/182،183)، والبيهقي في السنن (9/305) من طريق يحيى بن سعيد به.

وأخرجه مسلم أيضًا (2120) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ح

وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، قالا: حدثنا عبيدالله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيدالله.

وأخرجه البيهقي (9/305) من طريق شجاع بن الوليد، عن عبيدالله بن عمر به.

واختلف على عبيدالله، فرواه عنه محمد بن بشر، وابن جريج، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة، وعبدالله بن نمير كما سبق، عن عبيدالله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفهم سفيان، فرواه عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، فأسقط عمر بن نافع، كما عند النسائي (5051) أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن القزع. قال النسائي - رحمه الله -: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

وقال الحافظ في الفتح (10/364): "قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة، عن عبيدالله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيدالله بن عمر، بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة ؛ لأن عبيدالله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولا سيما أن فيهم من سمع من نافع نفسه كابن جريج، والله أعلم". اهـ

قلت: أيضًا مما يرجح زيادة عمر بن نافع أن جماعة غير عبيدالله، ذكروا نافعًا:

الأول:عثمان بن عثمان، عن عمر بن نافع، أخرجه أحمد (2/4) حدثنا عثمان بن عثمان - يعني الغطفاني - أخبرنا عمر بن نافع به. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (4193). وأبو نعيم في الحلية (9/231).

وأخرجه مسلم (2120) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عثمان به.

الثاني: روح بن القاسم. أخرجه مسلم (2120) حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا روح، عن عمر بن نافع به.

ومن طريق روح أخرجه ابن حبان (5507)

الثالث: ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع. أخرجه النسائي في الكبرى (9298) وفي الصغرى (8/130) من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع به، بلفظ: "نهاني الله - عز وجل - عن القزع"، وهذا سند مقبول في المتابعات، إلا أن انفراده بهذا اللفظ يجعله منكرًا.

الرابع: زهير، عن عمر بن نافع:

أخرجه أحمد (2/137) حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير، حدثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر به. وفيه تفسير القزع. وإسناده صحيح.

هذا فيما يتعلق بطريق عمر بن نافع، عن نافع.

الطريق الثاني: أيوب، عن نافع:

وهذا الطريق سيأتي الكلام عليه عند الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((احلقوه كله، أو اتركوه كله)) مسألة حلق الرأس.

الطريق الثالث: عبدالله بن عمر العمري، عن نافع:

أخرجه أحمد (2/156) حدثنا حماد، قال: عبدالله: حدثنا نافع به. هذا بعض ما وقفت عليه من طرق حديث نافع، عن ابن عمر، وربما لو تقصيت لوقفت على أكثر من ذلك.

وروى الحديث من طريق صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، وفيه عبدالله بن نافع، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (2/106) حدثنا وكيع، حدثني عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن صفية ابنة أبي عبيد، قالت: رأى ابن عمر صبيًّا في رأسه قنازع، فقال: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق الصبيان القزع.

وذكر صفية في الحديث منكر، انفرد به عبدالله بن نافع، وليس بالقوي.

[15] شرح النووي لصحيح مسلم (14/100).

[16] شرح الطيبي (8/249، 250).

موقع شبكة الألوكة

 

 

رابط الموضوع:

 

http://www.alukah.net/Web/dbian/0/45202/#ixzz2fSHiUWfX

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Archives
Publicité