Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
information
15 juillet 2012

30/12/2007 يقرأ بملتقى أهل الحديث على الشبكة

30/12/2007
   يقرأ بملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية مادة قيمة في موضوع ظاهرة التسول داخل المساجد،    و توسيعا لدائرة  الاطلاع عليه  للاستفادة منها  و الإفادة بها ، و إذ أسأل الله تعالى القاضي بأن لا يرد يدي عبده  الصادق صفرا  خائبتين  للمسؤولين على هذا  المنتدى  الكريم  و المساهمين في دعمه  و ضمان  استمراره  خير الدنيا  و الآخرة  ،استأذنهم في نشره ، و الله الموفق .
يقول السائل: كثرت في بلدنا ظاهرة التسول داخل المساجد فما أن ينتهي الإمام من الصلاة بالسلام إلا وتفاجأ بتشويش المتسول على الذاكرين والمسبوقين المصلين وهو يطالب الناس بالمساعدة وإظهار المسكنة فسؤالي ما حكم التسول داخل المسجد؟ وهل يجوز للإمام أو
أحد المكلفين بالمسجد أن يطالب المتسول مدعي الفقر الخروج من المسجد ؟ وهل يعتبر حينئذ مخالفاً لقوله تعالى:{وأما السائل فلا تنهر}؟ وما صحة ما يقال: أن أحد السلف قال: لو كنت قاضياً لرددت شهادة كل من يعطي متسولاً داخل المسجد؟ ، أفيدونا. 
الجواب: التسول هو طلب الصدقات من الناس في الأماكن العامة والبيوت والمساجد، والمتسول هو من يحترف مهنة التسول فأصبحت مهنته وصنعته، ومن المتسولين من يمضي حياته متسولاً، ومنهم من تبين بعد موته أنه يملك أموالاً طائلة، والحوادث في ذلك كثيرة، وقد انتشرت ظاهرة التسول وكثرت بشكل كبير ويعود ذلك لعدة عوامل منها الأحوال الصعبة التي يعشها شعبنا الفلسطيني من الحصار والإغلاق وقلة الأعمال وغير ذلك، والأصل في الشرع أن التسول حرام شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ماسة وفق ضوابط معينة، قال أبو حامد الغزالي: [ السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بدٌ فهو حرام، وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة‏:‏ الأول‏:‏ إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعاً على سيده فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة‏.‏
الثاني‏:‏ أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزه، فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول‏.‏
الثالث‏:‏ أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فإن بذل حياءً من السائل أو رياءً فهو حرام على الآخذ وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة ] إحياء علوم الدين 4 / 205.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن السؤال في المسجد فقال:[‏ أصل السؤال محرَّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كانت ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدًا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز.] نقلاً عن غذاء الألباب للسفاريني ‏2 /‏267.
وقد وردت أدلة كثيرة تنهى عن التسول، وسؤال الناس من غير ضرورة أو حاجة ملحة منها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر). رواه مسلم. 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن المسألة كدٌ يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل، أو غنى عاجل ) رواه أبو داود والترمذي وقال:حسن صحيح.
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالةً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلَّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً مـن عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن في المسألة، يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً ) رواه مسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيتصدق به على الناس: خيرٌ له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ) رواه البخاري ومسلم.
وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن والأقرع بن حابس، فسألاه فأمر لهما بما سألاه وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع: فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة : فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال : يا محمد أراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سأل وعنده ما يغنيه : فإنما يستكثر من النار ) وفي لفظ : ( من جمر جهنم قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ) وفي لفظ : ( وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال : قدر ما يغديه وما يعشيه ) وفي لفظ : ( أن يكون له شِبع يومٍ وليلة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/306-307. - وصحيفة الملتمس: مثل يضرب للذي يحمل أسباب هلاكه، من غير أن يدري، وله قصة مشهورة في كتب الأدب – وغير ذلك من الأحاديث.
إذا تقرر هذا فإنه يجب منع المتسولين داخل المساجد لما يحدثونه من التشويش على المصلين والذاكرين، وأرى أن لا يعطوا شيئاً إذا سألوا داخل المسجد، وإنما يقفون على أبواب المسجد أو في ساحاته من غير تشويش على أهل المسجد، وخاصة أن كثيراً من المتسولين ليسوا أصحاب حاجةٍ حقيقيةٍ وإنما هم محترفون لمهنة التسول والشحاذة، والمساجد يجب أن تنزه عن مثل هذه الأمور، فالمساجد بنيت لعبادة الله عز وجل بإقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم وتعليم العلم النافع وغير ذلك مما ينفع المسلمين، ولا يجوز أن تكون المساجد لنشد الضالة أو للبيع والشراء أو للتسول والشحاذة، فقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم:( نهى عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن كما قال الترمذي وحسنه العلامة الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود 1/201. 
وأما قوله تعالى{ وأما السائل فلا تنهر} سورة الضحى الآية 10، فقد قال أهل التفسير إن الآية المذكورة تحمل على السائل عن العلم وعلى السائل للصدقة، قال ابن كثير: { وأما السائل فلا تنهر } أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد.] تفسير ابن كثير 6/483. وقال الطبري: [ وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقض له حاجته] تفسير الطبري.
وقال القرطبي: [ وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره فهو نهي عن إغلاظ القول، ولكن رُدَّه ببذلٍ يسير، أو ردٍّ جميل.] تفسير القرطبي 20/101. وعدم السماح للمتسولين بالسؤال داخل المساجد لا يتنافى مع الآية الكريمة.
وأما القول المنسوب لأحد السلف وهو:[ لو كنت قاضياً لرددت شهادة كل من يعطي متسولاً داخل المسجد ] فقد وجدته بعد البحث والتقصي منسوباً لخلف بن أيوب العامري البلخي ‏المتوفى سنة 215 هـ، وهو فقيه أهل بلخ وزاهدهم أخذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن أبي ليلى والزهد عن إبراهيم بن أدهم، ونسبه إليه ابن مفلح المقدسي الحنبلي: [ قال خلف بن أيوب لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من تصدق عليه] الآداب الشرعية 3/ 394. ونقل ابن مفلح أيضاً قول أبي مطيع البلخي الحنفي:لا يحل للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد.وخلاصة الأمر أن الأصل في الشحاذة والتسول التحريم إلا لضرورة أو حاجة ملحة وينبغي للمسؤلين عن المساجد منع المتسولين داخل المساجد، ويجوز إعطاء المتسولين خارج المساجد إن كانوا صادقين، ومشكلة التسول تحتاج إلى حل تسهم فيه الجهات الرسمية والخيرية.

http://www.yasaloonak.net/default.as...لشرعية&id=1045
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-03-10, 10:45 AM
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 10-10-09
الدولة: ایران
المشاركات: 129
افتراضي رد: حكم التسول في المساجد للدكتور حسام الدين عفانة

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع طيب بارك الله فيك اخي الغالي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-03-10, 03:31 PM
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 04-03-10
المشاركات: 88
افتراضي رد: حكم التسول في المساجد للدكتور حسام الدين عفانة

من باب الفائدة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال دونك إياها:
القول الأول: وهو تحريم السؤال في المسجد ، وهذا القول ذهبت إليه المالكيةففي (مواهب الجليل)1قال في أواخر كتاب الجامع من الذحيرة : قال مالك : " وينهى السؤال عن السؤال في المسجد "ا.هـ.
وفي المدخل 2لابن الحاج : (وينبغي له ـ أي الإمام في المسجد ـ أن يمنع من يسأل في المسجد ) ا.هـ.
وفي التاج والإكليل المختصر :(قال مالك :وينهى المساكين عن السؤال في المسجد,قال ابن عبد الحكم : وإذا سألوا فلا يعطوا شيئاً) .
وقال ابن بطة من الحنابلة بالتحريم 3
ويرى الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أن المساجد لايفعل قيها شيء من أمور الدنيا , إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك . فيتقدر بقدر الحاجة فقط , كنوم الغريب فيه وأكله . 4

القول الثاني: كراهية السؤال في المسجد:
وهو قول الشافعية[1] والحنابلة [2]
قال الجرداني رحمه الله :( وإن كان السؤال فيه ـ أي المسجد ـ مكروهاً كراهة تنزيه ، ما لم تدع إليه ضرورة، وإلا انتفت الكراهة)[3]
وقال الخطابي: (وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد )[4]
وقال البهوتي : ( ويكره السؤال – أي سؤال الصدقة في المسجد ) [5]
وقال ابن مفلح : (وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد جزم به في الفصول) [6]
وقال السيوطي: (السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه) [7]
وقال ابن مفلح :( وقال بعض أصحابنا : يكره السؤال والتصدق في المساجد ، ومرادهم – والله أعلم – التصدق على السؤال لا مطلقا، وقطع به ابن عقيل )[8]
وقال ابن رجب : (ولأصحابنا وجه ، يكره السؤال والتصدق في المسجد مطلقاً )[9]
وكره السؤال في المسجد العلامة القاسمي فقال :( ويكره سؤال الصدقة فيه )[10]

القول الثالث: جواز السؤال في المسجد بشروط:
وهو المختار عند الحنفية .وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ . 
قال ابن عابدين: (إذا كانت هناك فرجة يمر منها بلا تخطي، فلا كراهة)[11]
وفي الفتاوى الهندية : (المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ، ولا يتخطى الرقاب , ولا يسأل الناس إلحافاً، ويسأل لأمر لا بد فيه ، لا بأس بالسؤال )[12]
قال ابن مودود الموصلي: (وإن كان لا يتخطى الناس ، ولا يمشي بين يدي المصلين ، لا يكره ، وهو المختار ، فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ـ)[13]
وفي رد المحتار :( قال في النهر: المختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ، ولا يتخطى الرقاب ، ولا يسأل إلحافاً ، بل لأمر لا بد منه ، فلا بأس بالسؤال .. ومثله في البزازية )[14]
وفي الموسوعة الفقهية :(ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد بن الحسن أن المختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب الناس , ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافاً فلا بأس بالسؤال والإعطاء ، لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد ) 1.هـ [15]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :( فإن كان به ضرورة ، وسأل في المسجد ، ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس , ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ، ويذكر من حاله ، ولم يجهر جهراً يضر بالناس ، مثل أن يسأل والخطيب يخطب ، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ، ونحو ذلك جاز والله أعلم )[16]
فهذه هي شروط أهل هذا القول ، ولكنهم اختلفوا في حين تخلف أحد هذه الشروط ، فعند الحنفية يكون السؤال مكروهاً في المسجد.
قال ابن عايدين :( فالكراهية للتخطي الذي يلزمه غالباً الإيذاء )[17]
وفي الفتاوى الهندية : (فأما تخطي السؤال فمكروه بالإجماع في جميع الأحوال ) [18]
واختار صاحب المحيط أنه إن سال لأمر لا بد منه ، ولا ضرر فلا بأس بذلك ولا إكراه .[19]
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الحرمة فيمن تخلفت فيه أحد هذه الشروط المذكورة 
قال ـ رحمه الله ـ :( أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد ، إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً ..... جاز )1.هـ [20]
القول الرابع :جواز السؤال في المسجد مطلقاً: 
وهو قول لبعض المالكية [21] وبعض الحنابلة [22]
قال ابن رشد : (لكن اختار بعض الشيوخ الماضين إباحة السؤال على الإطلاق ، لغلبة الحرمان للسؤال في هذه الأوقات، ومشاهد الصلوات مظنة الرحمات ، ورقة القلوب الباعثة على الصدقات ، فأبيح للضرورة مخافة الضيعة )[23].
وقال ابن قدامة :( ويجوز السؤال في المسجد ) [24].
وقال ابن مفلح ناقلاً عن أصحابه من الحنابلة الكراهة ثم قال : (وأكثرهم لم يذكروا الكراهة ، وقد نص أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه ، وكذلك إن تصدق على من لم يسأل ، ولو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز.
وروى البيهقي في المناقب : عن علي بن محمد بن بدر قال : صليت يوم الجمعة , فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني ، فقام سائل فسأل ، فأعطاه أحمد قطعة ، فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل ، فقال : أعطني تلك القطعة فأبى ، فقال : أعطني وأعطيك درهماً فلم يفعل ، فما زال يزيده حتى بلغ خمس درهماً، فقال : لا أفعل فإني أرجوا من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت )1.هـ[25] والراجح ـ والله أعلم ـ هوماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والمختار عند الأحناف بالتفصيل المذكور .المرجع من كتاب (تذكير العابد بحكم المسألة في المساجد ) لأبي مالك عدنان المقطري ,وقد جمعتُ فيه أقوال العلماء في هذه المسألة ,وأدلة كل قول منهم وهو يعد للطباعة الآن وفقنا الله وإياكم .


1 (16/291)

2 انظر المدخل ، لابن الحاج (2/225)

3 المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (2/177)

4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :(1/494)

[1]الحاوي للفتاوى(1/118) نهاية المحتاج (6/174) حاشية الجمل علىالمنهاج (6/244)

[2]الفروع (2/98) ، كشاف القناع (2/431)

[3]فتح العلام بشرح مرشد الانام (3/221) ، 

[4]معالم السنن (1/124)

[5]كشاف القناع (2/431) ، 

[6]الفروع 3/187)

[7]الحاوي للفتاوي : (1/118)

[8]الاداب الشرعية (800)

[9]فتح الباري ( 2/365 )

[10]إصلاح المساجد باختصار الشيخ محمد رزق الطرهوني صــ ( 133)

[11]حاشية ابن عابدين: (9/597) 

[12]الفتاوى الهندية (1/148)

[13]الاختيار : (4/176)

[14]رد المحتار ( 3/42)

[15]الموسوعة الفقهية : (37/222)

[16]مجموع الفتاوى: (22/206)

[17]حاشية ابن عايدين : (9/597)

[18] الفتاوى الهندية (1/148)

[19] الآداب الشرعية :(800)

[20] مجموع الفتاوى : 22/206)

[21] المعيار المعرب (1/147) 

[22] الشرح الكبير (1/556)

[23] المعيار المعرب (1/147) 

[24] الشرح الكبير : (1/ 556)

[25] الآداب الشرعية : (800)

التعديل الأخير تم بواسطة أبومالك عدنان المقطري ; 07-03-10 الساعة 03:42 PM سبب آخر: إضافة
رد مع اقتباس
Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Archives
Publicité